الرابع : الحركة عقيبها بلا فصل.
الخامس : الذهاب بالطريق المعهود.
السادس : الختم بالمروة ولو بأصابع قدميه.
السابع : إتمام السبعة من الصفا إليه شوطان.
الثامن : موالاته احتياطا كالطواف.
التاسع : استقبال المطلوب بوجهه.
العاشر : إيقاعه بعد الركعتين.
الحادي العشر : حفظ العدد كالطواف.
الثاني عشر : إيقاعه في يوم الطواف ، وهو واجب لا شرط الصحّة.
الرابع : التقصير
وهو إبانة مسمّى الشعر أو الظفر. وبه يتحقّق الإحلال من إحرام المتمتّع بها ، لا المفردة ؛ فلا يتحقّق الإحلال التامّ فيها إلّا بالطواف وركعتيه ، وهو طواف النساء.
وواجباته ثلاثة :
الأوّل : النيّة : « أقصّر للإحلال من إحرام المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الثاني : المقارنة.
الثالث : الاستدامة.
ويجزئ في المفردة الحلق ، ويحرم هنا ، ولا يجزئ في الأصحّ.
والإهلال قبله عمدا يقلب العمرة حجّة مفردة في المرويّ (١). وسهوا يقع ولا شيء ، وشاة جبرا أفضل.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٦ ؛ الاستبصار ٢ : ١٧٥ / ٥٨٠ ؛ الوسائل ١٢ : ٤١٢ / ٤ ، باب ٥٤ من أبواب الإحرام.