التاسع : جعل المقام على اليمين.
العاشر : إدخال الحجر في الطواف.
الحادي عشر : مراعاة النسبة بين البيت والمقام من البعد ، بحيث لا يزيد عليه ، والدنوّ من البيت أفضل.
الثاني عشر : خروجه بجميع البدن عن البيت.
الرابع عشر : حفظه ، فلو لم يحصّل العدد أو شكّ في النقيصة أو في الزيادة قبل بلوغ الركن ، بطل.
الخامس عشر : الموالاة بحيث لا ينقص المقطوع عن أربع.
السادس عشر : الختم بموضع البدأة من الحجر ، فلو زاد عليه متعمّدا ، بطل ، وسهوا تخيّر في الإكمال والقطع إلى الحجر ، وإلّا قطع. والثاني نفل.
السابع عشر : ركعتاه ، ومحلّهما خلف المقام ، ووقتها عند الفراغ ، وهي كاليوميّة ، ولا يتعيّن فيهما جهر ولا إخفات.
ونيّتهما : « أصلّي ركعتي طواف العمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله ».
الثالث : السعي
وهو لغة : السرعة في المشي (١). وشرعا : الحركات المعهودة بين الصفا والمروة ، قربة إلى الله. ويتمّ باثني عشر :
الأوّل : النيّة : « أسعى سبعة أشواط للعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام ، حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الثاني : مقارنتها للصفا ، ويستحبّ الصعود.
الثالث : الاستمرار عليها حكما.
__________________
(١) المفردات في غريب القرآن ـ للراغب ـ : ٢٣٣ ، « س ع ى ».