وسبب الاشتباه في الإحرام والصيام قطع النظر عن الأفعال القلبيّة ، واستسلاف أنّ الأفعال يراد بها البدنيّة.
وحمل ذلك قوم من الأصوليّين على أن جعلوا التكليف فيهما متعلّقا بإيجاد الضدّ ، هربا من تعلّق الإرادة بالمعدوم. وهي مسألة كلاميّة.
الثاني : الطواف
وهو لغة : الدوران المطلق في السكك. وشرعا : حركة دوريّة حول الكعبة الشريفة ، للقربة والأسوة.
والسرّ فيه : إذلال النفس بتكرار الدوران حول بيت الملك على حالة تشبه حالة الميّت وأكفانه ، طلبا لرضاه ، وتحرّيا لمغفرته.
وطواف أهل العبارة بالقالب ، وأهل الإشارة بالقلب. وهو صلاة ، إلّا في تحريم الكلام. ونفله أفضل من نفلها للمجاور.
ويعتبر فيه سبعة عشر :
الأوّل : الطهارة من الحدث ولو تيمّما ، ومن الخبث إلّا أن يعفى عنه في الصلاة على قول.
الثاني : ستر العورة الواجب سترها في الصلاة. ويختلف بحسب حال الطائف.
الثالث : الختان للرجل إلّا للضرورة.
الرابع : النيّة : « أطوف سبعة أشواط للعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ حجّ الإسلام ، حجّ التمتّع ، لوجوبه ، قربة إلى الله ».
الخامس : مقارنتها لابتدائه ، وهو محاذاة أوّل جزء من مقاديم بدنه لأوّل الحجر ، علما أو ظنّا.
السادس : الحركة الذاتيّة أو العرضيّة عقيبها.
السابع : استدامتها حكما لا فعلا وفسّر بأمر عدميّ. وفيه دقيقة كلاميّة.
الثامن : جعل البيت على اليسار.