مسافريها بالتقصير والإفطار ، أيسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟ » (١).
ولفظ : « مسافريها » عامّ ، خرج عنه سفر المعصية ، وكثير السفر بالإجماع ، فيبقى الباقي على العموم.
الطريق الثالث : القصر يسر ، واليسر مراد لله تعالى ، فيكون القصر مراد الله تعالى.
أمّا الصغرى : فوجدانيّة. وأمّا الكبرى : فمأخذها قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ) (٢).
أو نقول : الإتمام عسر ، وكلّ عسر غير مراد لله ، وبيّن الكبرى بقوله : ( وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ٣ لا يقال : يعارض بسفر المعصية والكثير ؛ فإنّ الدليلين آتيان فيهما مع تخلّف القصر.
فنقول : الإجماع أخرجهما ، وأين الإجماع فيما نحن فيه؟
الطريق الرابع : وجد ملزوم القصر فثبت القصر.
أمّا وجود الملزوم : فلأنّ ملزوم القصر الحرج والمشقّة في السفر ، وهو هنا موجود.
وأمّا ثبوت القصر : فلما ثبت من وجوب وجود اللازم مع وجود الملزوم.
لا يقال : المشقّة حاصلة في الجمّال ونحوه ، ولا قصر.
فنقول : التقييد بقولنا : « في السفر » أخرجه ، ومنه يعرف عدم ورود السفر فيما دون المسافة ، وكثرة السفر ونحوه.
الطريق الخامس : انتفى لازم الإتمام فينتفي الإتمام.
أمّا انتفاء اللازم : فلأنّ الإتمام حرج في الدين ، وكلّ حرج في الدين منفيّ أو ضرر ، وكلّ ضرر منفيّ ؛ لقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ٤ ، ولقوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار ». ٥
وأمّا انتفاء الإتمام : فلأنّه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ، وإلّا لم يكن لازما ، هذا خلف.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٧ / ٢ ، باب كراهية الصوم في السفر.
(٢) و ٣. البقرة (٢) : ١٨٥.
(٣) ٤. الحجّ (٢٢) : ٧٨.
(٤) ٥. الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، باب الشفعة ؛ الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٨ ؛ التهذيب ٧ : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ٦٥١ ؛ سنن ابن ماجة ٢ :
٧٨٤ / ٢٣٤٠ ـ ٢٣٤١ ؛ سنن الدارقطني ٤ : ٢٢٧ / ٨٣.