الطريق السادس : هذا السفر ليس بمعصية لله
، ولا طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على المسلمين ، ولا صيد ، وكلّ سفر هذا شأنه يسوّغ فيه الفطر ، ينتج : هذا السفر يسوّغ فيه الفطر.
أمّا الصغرى : فظاهرة.
وأمّا الكبرى : فلقول الصادق عليهالسلام في رواية عمّار بن مروان : « من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلا سفره في الصيد ، أو في معصية الله تعالى ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين ». (١)
لا يقال : في طريق الحديث سهل بن زياد ، وقد ضعّفه الغضائري ، (٢) والنجاشي (٣) ، والشيخ الطوسي (٤) ، وأخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى من قم إلى الري وشهد عليه بالغلوّ ، فكيف يصحّ الاعتماد على روايته؟
لأنّا نجيب : بأنّ الرواية مشهورة بين الأصحاب لا رادّ لها ، والحجّة عمل الأصحاب بمضمونها لا نفس سندها ؛ ولاعتضادها بالقرآن العزيز وباقي الأخبار.
الطريق السابع : أنّ هذا السفر ضرب في الأرض
، وكلّ ضرب في الأرض موجب لقصر الصلاة ، وكلّ سفر موجب لقصر الصلاة موجب لقصر الصوم.
أمّا الأولى : فظاهرة.
وأمّا الثانية : فمأخذها قوله تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (٥).
لا يقال : هو معلّق ب ( إِنْ خِفْتُمْ ) ، فكيف يسوّغ مع عدمه!؟
فنقول : لمّا انفكّ الخوف عن السفر في علّيّة القصر بنينا كون كلّ منهما علّة على البدل.
وأمّا الثالثة : فلصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : « هما واحد ، إذا قصرت
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ ، باب من لا يجب له الإفطار ... ؛ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ؛ التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ / ٦٤٠.
(٢) لا حظ مجمع الرجال ٣ : ١٧٩.
(٣) رجال النجاشي ١ : ٤١٧ / ٤٨٨.
(٤) الفهرست : ٩ / ٣٢٩.
(٥) النساء (٤) : ١٠١.