أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت ». (١) والوحدة حقيقة محال ، فوجب الحمل على التساوي في الحكم.
الطريق الثامن : أنّ من صورة النزاع قصد أبعد الطريقين ليحصل القصر
، وقد نصّ أكثر الأصحاب على جواز سلوكه لتحصل الغاية ؛ محتجّين بأنّه سفر مباح ، وكلّ سفر مباح موجب للقصر (٢) ، وابن البرّاج (٣) وإن خالف هنا إلّا أنّه محجوج بالدليل.
لا يقال : الفرق حاصل بين الصورتين ؛ إذ الغاية في الممثّل به تتمحّض للرخصة ؛ لجواز كونها تجارة أو زيارة.
فنجيب بأنّ كلّ رخصة جزء العلّة ، وقد تقدّم مانعيّتها.
الطريق التاسع : الجمع بين قصر الصلاة وإتمام الصوم هنا ممّا لا يمكن
، والأوّل ثابت ، فينتفي الثاني.
أمّا تحقّق التنافي : فلأنّ مناط الرخصة الضرب في الأرض مع جواز السفر ؛ وإلّا لما جاز قصر الصلاة ، عملا بالمقتضي ؛ لوجوب إتمام الصلاة الخالي عن معارضة كون الضرب المذكور مناطا ، وإذا ثبت أنّه مناط أثّر في قصر الصوم ؛ عملا بالمقتضي.
وأمّا ثبوت الأوّل : فكما مرّ في الطريق السابع.
الطريق العاشر : أنّ تحريم القصر هنا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة
، أو وقت الخطاب ، وكلاهما منفيّ في الأصول (٤) ، فلا يكون حراما.
وبيان الملازمة : أنّ كلّ دليل دلّ على القصر شامل لصورة النزاع ، فلو لم يكن مراده لزم التأخير المذكور.
الطريق الحادي عشر : وجوب القصر في بقيّة الأسفار
مع عدم القصر في هذا السفر متنافيان ، والثابت الأوّل ، فينتفي الثاني ، وهو مستلزم ثبوت القصر في صورة النزاع.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.
(٢) الخلاف : ١ / ٥٨٥ ، المسألة ٣٤٦ ؛ شرائع الإسلام ١ : ١٢٢ ؛ مختلف الشيعة ٢ : ٥٦٤ ، المسألة ٤٠٨ ؛ إيضاح الفوائد ١ : ١٦١.
(٣) المهذّب ١ : ١٠٧.
(٤) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٦١ ـ ٣٧٦ ؛ المحصول في علم الأصول ١ : ٤٧٧.