أمّا ثبوت الأوّل : فبالاتّفاق. وأمّا ثبوت الثاني : فلأنّ القصر إن كان معلّلا بإباحة السفر ، ثبت في الموضعين ، وإلّا انتفى في الموضعين.
الطريق الثاني عشر : أنّ القول بعدم القصر في المتنازع يستلزم إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمع عليه المسلمون ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
أمّا بطلان اللازم : فقد تقرّر في الأصول.
وأمّا بيان الملازمة : فلأنّ هذا السفر قد ثبت إباحته ، والأمّة على قولين : إمّا من علّل القصر بالسفر المطلق ، كالأوزاعي والحنفيّة ، أو من علّل القصر بالسفر المباح ، كالأكثرين ، وعدم القصر هنا مخالف للمذهبين.
أمّا للأوّل : فلأنّه سفر ، وأمّا للثاني : فلأنّه مباح.
الطريق الثالث عشر : تحريم القصر هنا تكلّف ، والأصل عدمه حتّى يثبت موجبه ، ولا يعارض بالمثل في صورة النزاع ؛ لأنّ المقتضي للقصر موجود ، وهو الآية المتقدّمة ، ولا كذلك المقتضي للصوم ؛ إذ لا يصدق على هذا المكلّف أنّه شهد الشهر.
الطريق الرابع عشر : المناسبة التي هي ملائمة أفعال العقلاء في العبادات حاصلة في القصر هنا ، فثبت القصر عملا بها. والمقدّمة الأولى فرضيّة ، والثانية مقرّرة في الأصول.
الطريق الخامس عشر : الدوران ـ أعني ترتّب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلّيّة وجودا أو عدما أو معا ـ ثابت هنا ، فيثبت موجبه ، أعني القصر.
أمّا الأوّل : فلأنّ القصر مرتّب على السفر المباح وجودا.
وأمّا الثاني : فلما ثبت من دلالة الدوران على العلّيّة.
الطريق السادس عشر : لو ثبت عدم القصر في صورة النزاع فإمّا أن يثبت مع موجبه السفر لوجوب القصر أو لا ، وأيّما كان فإنّه باطل.
أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم تخلّف الموجب عن الموجب.
وأمّا الثاني : فلأنّه يلزم عدم القصر في صورة الإجماع ؛ إذ لو ثبت لكان موجبا ، وقد قرّرناه غير موجب ، هذا خلف.
الطريق السابع عشر : لو ثبت عدم القصر في المتنازع فيه ، لما كان السفر المباح موجبا