للقصر ، واللازم منتف ، فينتفي ملزومه.
وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّه لو لم يكن كذا ، للزم عدم القصر في بعض صور وجوده ، وعدم القصر في أيّ بعض فرض ملزوم ؛ لدلالة الدليل على عدم القصر في جميع صور وجوده ، وهو المناسبة الدالّة على الإضافة إلى المشترك ، فيلزم عدم القصر في جميع صور وجوده ، وهو منتف بالإجماع ، فيلزم كون عدم القصر منفيّا ، فثبت القصر ، وهو المدّعى.
الطريق الثامن عشر : إباحة القصر هنا لا تستلزم ارتفاع الواقع ، وكلّ ما لم يستلزم ارتفاع الواقع فهو واقع ؛ ينتج : إباحة القصر واقعة ، وهو المطلوب.
أمّا الصغرى : فلأنّه لو كان مستلزما لارتفاع الواقع ، لكان منفيّا ؛ لانتفاء لازمه ، وينعكس بالنقيض إلى قولنا : لو كان ثابتا لا يستلزم ارتفاع الواقع ، وإذا لم يستلزم ارتفاع الواقع ـ على تقدير ثبوته ـ لا يكون مستلزما لارتفاع الواقع بالضرورة.
وأمّا الكبرى : فلأنّ ما لا يكون واقعا فإنّ ثبوته مستلزم لارتفاع الواقع ؛ ضرورة استلزامه لارتفاع نقيضه حينئذ ، الذي هو واقع منعكس بالنقيض إلى قولنا : كلّ ما لا يكون ثبوته مستلزما لارتفاع الواقع فإنّه واقع.
الطريق التاسع عشر : لو لا ثبوت القصر في صورة النزاع ، للزم أحد الأمرين ، وهو إمّا تخلّف المعلول عن العلّة ، أو عدم وجوب القصر في السفر المباح ، وكلّ منهما منتف.
وإنّما قلنا : إنّ أحدهما لازم ؛ لأنّه لو ثبت عدم وجوب القصر فإمّا أن يثبت مع إضافة الوجوب في السفر المباح إلى المشترك أو لا مع إضافته إليه ، وأيّا ما كان يلزم أحد الأمرين.
أمّا إذا ثبت مع الإضافة فيلزم تخلّف المعلول عن العلّة ، وأمّا إذا ثبت لا معها : فلأنّه يلزم عدم الوجوب في السفر المباح لانتفاء لازم الوجوب ثمّ ؛ لأنّ الوجوب ثمّ ملزوم الإضافة إلى المشترك ؛ لمكان المناسبة.
الطريق العشرون : عدم وجوب القصر في المتنازع لا يجامع مع ثبوته في السفر المباح ، والثاني ثابت فيلزم انتفاء الأوّل.
وإنّما قلنا : إنّه لا يجامعه ؛ لأنّ السفر المطلق إمّا أن يكون موجبا للقصر أو لم يكن ، وأيّما كان يلزم عدم الاجتماع.