٥٦ |
٤ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
٥٧ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ، ويزيد ذلك بيانا :
٥٨ |
٦ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة.
٥٩ |
٧ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يملك الرجل ابن أخته وأخاه من الرضاعة.
٦٠ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم
__________________
* ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.
ـ ٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧ وفيه بدل ( من الرضاعة ) ( من الرجال ).
ـ ٥٩ ـ ٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.