٧٦٧ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
٧٦٨ |
٦ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال : كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
قوله عليهالسلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وأيضا :
٧٦٩ |
٧ ـ فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم
__________________
* ـ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٦.
ـ ٧٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.