٩٧٧ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان (١) فإن لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية ، ويدل على ذلك :
٩٧٨ |
٦ ـ ما رواه أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
وأما الدراهم فعشرة ألف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :
٩٧٩ |
٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل.
فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.
__________________
(١) المسان : جمع مسن وهو الكبير السن من الدواب.
* ـ ٩٧٧ ـ ٩٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٤.
ـ ٩٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.