عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
٩١ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
٩٢ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.
٩٣ |
٥ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
٩٤ |
٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث.
٩٥ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
٩٦ |
٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك :
__________________
* ـ ٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١.
ـ ٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.
ـ ٩٣ ـ ٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت يسير.
ـ ٩٥ ـ ٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الفقيه ص ٢٦٠.