١١١٥ |
٣ ـ وما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
١١١٦ |
٤ ـ محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.
١١١٧ |
٥ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام
١١١٨ |
٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
١١١٩ |
٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي
١١٢٠ |
٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله
__________________
* ـ ١١١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ الفقيه ص ٣٩٧ باختلاف في المتن
ـ ١١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٨ وهو جزء من حديث.
ـ ١١١٧ ـ ١١١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٢ الفقيه ص ٣٩٧.
ـ ١١١٩ ـ ١١٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٣.