فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.
١١٢٦ |
٥ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.
١١٢٧ |
٦ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلىاللهعليهوآله. اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
١١٢٨ |
٧ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت
__________________
* ـ ١١٢٥ ـ ١١٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٩٥.
ـ ١١٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ص ٣٩٥.
ـ ١١٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ الفقيه ص ٣٩٥.