أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه كفارة.
١٤٣ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
١٤٤ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
١٤٥ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
١٤٦ |
٥ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
__________________
ـ ١٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.
ـ ١٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.
ـ ١٤٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧٠.
ـ ١٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٩