حماد : يعني حتى أسمعه يسمي.
قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد بينا في الرواية الأولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية ، ويزيد ذلك بيانا :
٢٢١ |
٣ ـ ما رواه علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
٢٢٢ |
٤ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثل ذلك ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي؟ قال : لا بأس.
٢٢٣ |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن صيد المجوس حين يضربون بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها.
٢٢٤ |
٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
٢٢٥ |
٧ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي ولا يسمي؟ قال : لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
٢٢٦ |
٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول
__________________
* ـ ٢٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٣.
ـ ٢٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠.
ـ ٢٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ وهو صدر حديث.
ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.