عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
٢٥ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع.
٢٦ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
٢٧ |
٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال سبحان الله يا بن أبي ليلى من أين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر؟ فقلت : بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال أما والله إن الحق لفيما قاله ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس
__________________
* ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ لم نعثر عليهما في مظانهما.
ـ ٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤١.