عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة (١) وبالمدرة (٢) فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.
٢٩٥ |
٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال علي عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
٢٩٦ |
٥ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال : إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
٢٩٧ |
٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.
٢٩٨ |
٧ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
فالوجه في هذه الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.
__________________
(١) الليطة : قشر القصبة.
(٢) المدرة : قطعة من المدر وهو الطين الذي لا يخالطه رمل وفى نسخة ( ج ) ( والمروة ) وهي حجارة صلبة تعرف بالصوان ولعلها انست بالمقام.
* ـ ٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦.
ـ ٢٩٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٧. ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥١ الكافي ج ٢ ص ١٤٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١