٣٢٠ |
٢٢ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
٣٢١ |
٢٣ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : كل ، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل.
٣٢٢ |
٢٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال : لا بأس به.
٣٢٣ |
٢٥ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.
٣٢٤ |
٢٦ ـ عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال : حلال قلت : فإن سمى المسيح؟ قال : وإن سمى فإنه إنما أراد به الله.
٣٢٥ |
٢٧ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد ابن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت : حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم قال : لا تأكله إن الله تعالى يقول « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».
__________________
* ـ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥.
ـ ٣٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ص ٣٠٢.
ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٢.