٣٧١ |
٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع؟ فقال : هي الخمرة بعينها.
٣٧٢ |
٩ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلي أبي الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر.
٣٧٣ |
١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له : ألا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال فقلت له : هذا رأيك أو شئ رويته فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
٣٧٤ |
١١ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله ، قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى.
قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير
٣٧٥ |
١٢ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن
__________________
* ـ ٣٧١ ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.
ـ ٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.
ـ ٣٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩.