.................................................................................................
______________________________________________________
متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
أقول : لا نرى أيّ تهافت في متن الرواية ، ولا قصور فيها من ناحية الدلالة ، نعم ربما تشتمل على بعض ألفاظ لا تخلو عن شوب من الإجمال والالتباس ، لكنّه غير ضائر بمحل الاستدلال ، وإليك نصّها.
روى الشيخ الكليني بإسناده عن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل. فان كان أرضاً مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر ، قال : لا (فلا) بأس. قال : وسئل فان قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه ، قال : لا بأس ، قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشيء كثير» (١).
فإنّ صدرها إلى قوله عليهالسلام : «لم تجز صلاتهم» كما ترى صريح في المطلوب ، وأمّا قوله عليهالسلام بعد ذلك : «فان كان أرفع ...» إلخ فجواب الشرط محذوف يعلم ممّا سبق ، وتقديره : فلا بأس. سواء أكانت أداة الشرط مصدّرة بالفاء كما في الوسائل ، أم كانت مع الواو كما عن الكافي.
نعم ، على الثاني ربما يحتمل أن تكون كلمة «إن» وصليّة. لكنّه ساقط جزماً ، إذ لا يلائمه قوله بعد ذلك : «أو أكثر» ، إذ شأن (إن) الوصلية إدراج الفرد الخفيّ ، ولا ريب أنّ الأكثر من الإصبع ليس كذلك ، إذ لو كان مقدار الإصبع
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١ ، الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٩.