وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي (١).
______________________________________________________
رعاية الاتّصال بين المسجد والموقف من دون أيّ فصل بينهما.
(١) يقع الكلام تارة في جواز التقدّم على الإمام ، وأُخرى في جواز المساواة معه ، فهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين من الخاصّة والعامّة في عدم جواز التقدّم ، ويقتضيه مضافاً إلى التسالم والسيرة القطعية نفس مفهوم الإمامة ، فإنّ المتبادر من هذا اللفظ أنّ من يؤتم به بارز من بين القوم ، مقدّم عليهم ، ليقتدى به ويتابع في حركاته وسكناته ، وبذلك يصبح إماماً.
ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التي منها ما ورد فيما إذا حدث للإمام حدث من أنّه يقدّم أحدهم (١) ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
إنّما الكلام فيما ذكره الماتن تبعاً لغيره من الأصحاب من الحكم ببطلان الصلاة فيما إذا تقدّم على الإمام في الابتداء أو الأثناء مع البقاء على نيّة الائتمام فإنّ هذا على إطلاقه غير ظاهر.
وإنّما يتّجه فيما إذا تقدّم عامداً مع الإخلال بوظيفة المنفرد كما لو ترك القراءة حينئذ عمداً ، أو تقدّم ساهياً مع الإتيان بما يوجب البطلان ولو سهواً كما لو زاد ركناً لأجل التبعيّة ، فإنّ أصل الصلاة كنفس الجماعة باطلة في هاتين الصورتين ، أمّا الثاني فلأجل التقدّم المانع عن انعقاد الجماعة ، وأمّا الأوّل فللإخلال بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عمداً كالصورة الأُولى أو ولو سهواً كما في الصورة الثانية ، وهذا واضح.
وأمّا إذا تقدّم عامداً ولم يخلّ بشيء من وظيفة المنفرد كما لو كان الاقتداء في
__________________
(١) وقد تقدّم بعضها في ص ٧٦ ٧٧.