.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : صلاة العراة جماعة ، فانّ الإمام لا يتقدّم حينئذ إلّا بركبتيه للنصوص الدالّة عليه (١) الكاشفة عن جواز المساواة بينهم.
وربما يستثني أيضاً إقامة جماعة أُخرى في المسجد بعد فراغ الجماعة الأُولى وقبل أن يتفرّقوا ، استناداً إلى رواية أبي علي ، قال : «كنّا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّيت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك ، امنعه أشدّ المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ، ولا يبدو لهم إمام ...» إلخ (٢).
دلّ صدرها على أنّ سقوط الأذان عزيمة لا رخصة كما تقدّم في محلّه (٣). ومحلّ الاستشهاد هو قوله عليهالسلام في الذيل : «ولا يبدو لهم إمام» أي لا يبرز ولا يتقدّم.
لكن الرواية ضعيفة السند ، فإنّ أبا علي الحرّاني لم يوثّق. على أنّ الصدوق رواها مع تبديل لفظة «يبدو» بلفظة «يبدر» بذكر الراء بدل الواو (٤) ، أي لا يسرع الإمام بل يمكث قليلاً كي تتفرّق الجماعة الأُولى ، وعليه فتكون أجنبية عمّا نحن فيه. وكيف ما كان ، فلم يثبت هذا الاستثناء ، وليقتصر فيه على الموارد التي ذكرناها.
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ ما قوّاه في الحدائق وأصرّ عليه من أنّه لا مخرج عمّا تقتضيه ظواهر النصوص من لزوم وقوف المأموم الواحد بحذاء الإمام ، والزائد عليه خلفه ، هو الصحيح الحقيق بالقبول فيما عدا موارد
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ١.
(٢) الوسائل ٨ : ٤١٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.
(٣) شرح العروة ١٣ : ٣٠٠.
(٤) لاحظ الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٥.