[١٩٠٠] مسألة ٣ : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي مَن وراءه فالأقوى (*) عدم جوازه ، للصدق (١).
______________________________________________________
مانعاً عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحيح ، لصدق الستار بعد إطلاق النصّ وعدم تقييده بجميع الحالات.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من المنع حتّى إذا كان الثقب في الجميع معلّلاً بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت (١) من أنّ موضوع الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسّك بإطلاقه ، بل عنوان الستار ، وأنّ الجدار المعطوف عليه في النصّ من باب المثال ، وأنّه من قبيل عطف الخاص على العام فلا خصوصية فيه.
ولا ريب أنّ الستار غير صادق بعد فرض وجود الثقب في جميع أطراف الحائل بحيث لا يمنع عن المشاهدة في شيء من حالات الصلاة ، فوجوده غير مانع بعد عدم كونه مشمولاً للنصّ.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية من الحائل غير المانع عن المشاهدة وإن منع عن الاستطراق كما لو كان زجاجياً يحكي مَن وراءه ، فانّ عنوان الحائل صادق (٢) بمقتضى الإطلاق ، لكنّه ليس موضوعاً للحكم كما عرفت آنفاً.
ومنه يظهر الحال أيضاً في الشبّاك ، الذي تعرّض إليه في المسألة الخامسة لعدم صدق السترة عليه وإن ضاق الثقب ، فلا ضير في شيء من ذلك.
(١) وقد عرفت منعه آنفاً.
__________________
(*) فيه إشكال بل منع.
(١) في ص ١٤٦ ، ١٧٣.
(٢) [الموجود في الأصل : (فإنّ عنوان الساتر غير صادق ...) ، والصحيح ما أثبتناه].