.................................................................................................
______________________________________________________
بحيال الباب فقط ، وأنّ كلّ من عداه ممّن يقف على جانبيه أو خلفه من بقيّة الصفوف إلى الأخير منها فصلاتهم باطلة بأسرهم ، لاندراج الكلّ في عقد المستثنى منه بعد تخصيص الخارج عنه بالواقف بحيال الباب.
وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به ، ولن يلتزم به أحد حتّى هذا القائل ، فإنّ الباقين صلاتهم صحيحة قطعاً بضرورة الفقه ، لاتّصالهم بمن هو متّصل بالإمام.
الثاني : ملاحظة ذيل الصحيحة ، قال عليهالسلام : «هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» ، وكأنّ هذه الفقرة بمثابة دفع ما ربما يستغربه السائل من حكمه عليهالسلام أوّلاً ببطلان الصلاة إلّا من كان بحيال الباب ، من أنّ المقصورة من مستحدثات الجبابرة ومبتدعاتهم حذراً عن الاغتيال كما اغتيل أمير المؤمنين عليهالسلام في محرابه ، ولم تكن معهودة في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله ومن بعده.
وكيف ما كان ، فقد تضمّنت هذه الفقرة بطلان صلاة كلّ من يصلّي خلف المقصورة حتّى من يكون بحيال الباب بمقتضى الإطلاق ، ولا يستقيم هذا إلّا في فرض انفصال الكلّ عن الإمام لوجود حائل على الباب أو انسداده.
فنستنتج من هذه الفقرة بضميمة العلم الخارجي الذي أشرنا إليه في الأمر الأوّل أنّ الصحيحة تضمّنت تقسيم المصلّين إلى حالتين وتنويعهم إلى كيفيّتين وأنّه في حالة الانفصال عن الإمام لوجود حائل بينه وبين الكلّ بطلت صلاة الجميع ، وفي حالة الاتّصال ولو مع الواسطة صحّت صلاة الجميع أيضاً.
فقوله عليهالسلام : «إلا من كان ...» إلخ استثناء عن حالة المصلّين من حيث الاتّصال والانفصال ، المستفاد من سياق الكلام بمناسبة الحكم والموضوع ، وأنّه لا صلاة مع وجود السترة في حال من الحالات إلّا في الحالة التي يتّصل معها بعض المأمومين وهو الواقف بحيال الباب مع الإمام ، فتصحّ في هذه الحالة صلاة الجميع. فهي ناظرة إلى صحّة صلاة الكلّ تارة وبطلانها كذلك اخرى ، دون التفكيك بين المصلّين كما هو مبنى الاستدلال.