.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة باعتبار أنّ جزء الجزء جزء ، لكن لا يصدق عليه عرفاً عنوان المصلّي قبل استكماله التكبير ، ومعه لا يتحقّق الاقتداء بالمصلّي ، الذي تدور مداره صحّة الجماعة على ما يستفاد من الأدلّة. وعلى تقدير تسليم الصدق فلا أقلّ من عدم انصراف الإطلاق إليه (١).
وفيه : مع تسليم ما ذكر أنّا لم نجد في شيء من الأدلّة ما يدلّ على اعتبار الاقتداء بالمصلّي كي يمنع في المقام عن الصدق أو يدّعى الانصراف ، وإنّما الوارد فيها الاقتداء بالشخص حال الصلاة على ما يستفاد من مثل قوله : صلّ خلف من تثق بدينه (٢) فلا يعتبر في الصحّة إلّا حصول الاقتداء به في الصلاة ، لا صدق اسم المصلّي عليه وتلبّسه بهذا العنوان ، ولا شكّ في صدق الاقتداء به فيها وإن شرع في التكبير قبل فراغ الإمام ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال : إنّه صلّى خلف من يثق بدينه.
وعليه فالأقوى جواز ذلك ، فلا يجب تأخّر الشروع عن الفراغ.
وهل تجوز المقارنة الحقيقية ، أو يجب التأخّر في الشروع ولو بمقدار همزة الله أكبر؟ الظاهر هو الأوّل ، لتحقّق المتابعة بمجرّد المقارنة وارتباط صلاته بصلاة الإمام. وقد عرفت عدم اعتبار اتّصافه بعنوان المصلّي قبل الاقتداء ، بل يكفي صدق الاقتداء خلف من يوثق بدينه وأمانته حال الصلاة ، وهو حاصل في المقام ، من غير فرق بين الابتداء والأثناء.
لكنّ هذا البحث قليل الجدوى ، إذ لا يمكن إحراز المقارنة الحقيقية غالباً لو لم يكن دائماً ، بل إمّا أن يتقدّم أو يتأخّر ، فيبطل على الأوّل كما مرّ ، ولا مقارنة على الثاني.
وعلى الجملة : لا مناص من التأخّر شيئاً ما من باب المقدمة العلميّة حذراً
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ٢٠٧.
(٢) راجع ص ٥٠ ، الهامش رقم (٣).