.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن كما أشرنا إليه سابقاً.
ومنها : ما استند إليه في الجواهر (١) من خبر أبي سعيد الخدري المروي عن المجالس مسنداً إليه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله «قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسوّوا الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر» (٢).
قال صاحب الوسائل عند ذكر الخبر : بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري. والسند مذكور في أبواب الوضوء (٣) وهو ضعيف جدّاً لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل ، فلا يصلح الخبر إلّا للتأييد ، وإن كانت الدلالة تامّة.
فالعمدة في المنع عن التقدّم ما ذكرناه من المنافاة لمفهوم الائتمام كما عرفت.
وهل يجب التأخّر بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها ، أو يجوز الشروع في الأثناء وقبل أن يفرغ؟ ذكر في المتن أنّ الأحوط الأوّل وإن كان في وجوبه تأمّل.
ويستدلّ للوجوب تارة : بالنبويّ المتقدّم ، فانّ قوله عليهالسلام : «فاذا كبّر فكبّروا» ظاهر في أنّ الشرط صدور التكبير عن الإمام وتحقّقه خارجاً المتوقّف على فراغه وانتهائه عنه ، وبعدئذ يشرع المأموم في التكبير.
وأُخرى : بخبر أبي سعيد الخدريّ المتقدّم آنفاً ، المتّحد مضمونه مع النبوي.
وفيه : أنّ ضعف سنديهما مانع عن الاستدلال ، فلا يمكن التعويل عليهما وإن كانت الدلالة تامّة.
وثالثة : بما ذكره في الجواهر من عدم صدق الاقتداء بالمصلّي ما لم يفرغ الإمام عن التكبير ، فإنّه بمجرّد الشروع فيه وإن صدق عليه أنّه شرع في
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ٢٠٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٢٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠ ح ٦ ، أمالي الصدوق : ٤٠٠ / ٥١٦.
(٣) الوسائل ١ : ٤٨٨ / أبواب الوضوء ب ٥٤ ح ٣.