.................................................................................................
______________________________________________________
الأولتين وإن اختار القراءة. وعن العلامة (١) والشهيد (٢) وابن إدريس (٣) سقوط القراءة عنه حينئذ. والأقوى ما عليه المشهور.
ويدلّنا عليه أوّلاً : إطلاقات الأمر بالقراءة مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٤) بعد وضوح أنّ محلّها ما هو المقرّر المعهود من الركعتين الأولتين ، وحيث إنّ الركعتين هما الأولتان بالنسبة إلى المأموم حسب الفرض فتجب عليه القراءة فيهما.
وليس بإزائها عدا روايات الضمان ، وعمدتها روايتان :
إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة» إلخ (٥).
والأُخرى : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إنّ الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة» (٦). والمعتمد منهما إنّما هي الموثّقة لضعف الأُخرى من جهة ضعف طريق الصدوق إلى الحسين بن كثير (٧) مع أنّ الرجل بنفسه لم يوثّق.
ولكن هذه الروايات غير مجدية في المقام في قبال الإطلاقات ، لأنّ الظاهر منها بعد إمعان النظر اختصاص الضمان بمورد تجب فيه القراءة على الإمام ، ففي
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٣٢٣.
(٢) الألفية والنفلية : ١٤١.
(٣) السرائر ١ : ٢٨٦.
(٤) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ ، راجع ص ١٨ ، الهامش (١).
(٥) الوسائل ٨ : ٣٥٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٤ [وفيه : الحسن بن كثير].
(٦) الوسائل ٨ : ٣٥٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ح ٣.
(٧) [لعدم ذكر طريقه إليه في المشيخة].