.................................................................................................
______________________________________________________
بنفسه عن الرضا عليهالسلام «أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال في نافلة شهر رمضان : أيّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، وليقل ما علّمه الله من كتابه ، واعلموا أن لا جماعة في نافلة» (١).
الثانية : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل : «أنّهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهماالسلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ، فقالا : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا صلّى ... إلى أن قال قال صلىاللهعليهوآله : أيّها الناس إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ...» (٢).
وقد ناقش (قدس سره) في كلتا الروايتين :
أمّا الاولى : فبقصورها سنداً بمحمّد بن سليمان الديلمي وغيره ، وإن كانت الدلالة تامّة ، لتضمّنها المنع عن الجماعة في مطلق النوافل ، وكان ذكر نوافل شهر رمضان من باب التطبيق على الصغرى كما هو ظاهر.
وأمّا الثانية : فبقصورها دلالة ، لاختصاص المنع فيها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل ، فهي إذن أخصّ من المدعي.
أقول : لا يبعد دعوى الإطلاق في الثانية أيضاً ، وأن يكون ذكر نوافل شهر رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الحال في الأُولى وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور. فلا قصور في دلالتها.
ومع الغضّ عن ذلك ، فيكفينا لإثبات الإطلاق حسنة سليم بن قيس الهلالي قال : «خطب أمير المؤمنين عليهالسلام فحمد الله وأثنى عليه ، إلى أن قال : والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة ...» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٢ / أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٤٥ / أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٦ / أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٤.