.................................................................................................
______________________________________________________
الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال ، لا إلى مرحلة الجعل وثبوت التكليف ليرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. فهو يعلم أنّه في هذه الركعة مكلّف بالقراءة ، ويشكّ في سقوطها عنه بفعل الإمام لو كانت من الأُوليين. فمقتضى القاعدة المزبورة وجوب الإتيان بها.
إلّا أنّه مع ذلك يجوز له تركها استناداً إلى الاستصحاب ، ولا شيء عليه حتّى لو انكشف الخلاف وتبيّن كون الإمام في الأخيرتين ، لأنّه بعد تعويله على الحجّة الشرعية كان معذوراً في الترك ، ومثله مشمول لحديث لا تعاد ، بناءً على ما عرفت (١) من عدم اختصاصه بالناسي وشموله لمطلق المعذور.
وتقريب الاستصحاب : أنّ الموضوع لسقوط القراءة عن المأموم اقتداؤه خلف إمام يكون هو في إحدى الأولتين على ما يظهر من الروايات ، وهذا الموضوع محقّق في المقام بضمّ الوجدان إلى الأصل ، فإنّ الاقتداء خلف الإمام محرز بالوجدان ، وكون الإمام في الأولتين محرز بالأصل ، حيث إنّه كان في زمان في الركعتين الأولتين يقيناً ، ونشكّ في انقلابه عمّا هو عليه بالدخول في الأخيرتين ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه على ما كان. ونتيجة ذلك سقوط القراءة عن المأموم.
وأوضح رواية تدلّ على أنّ الموضوع للحكم هو ما ذكرناه صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدّمة سابقاً (٢) وقلنا إنّ كلمة (الحسن بإسناده) الموجودة في الوسائل الطبعة الجديدة مستدركة ، والصحيح : عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ...» إلخ (٣).
__________________
(١) في ص ٦١.
(٢) في ص ١٩٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.