وأمّا فيما يتعلّق بالقراءة في مورد تحمّل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل (*) لأنّ الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلاً إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مدّ لازم أو نحو ذلك (١).
______________________________________________________
العورتين غير مانع من اقتدائها به ، لصحّة صلاته حينئذ حتّى واقعاً وإن لم يصحّ مثل ذلك عنها ، لأجل تعدّد الموضوع الموجب لتغاير الحكم الواقعي ، فكذا في المقام بمناط واحد.
فهذا التفصيل هو الحري بالقبول. وملخّصه : أنّ الاختلاف إن كان عائداً إلى الأركان التي هي أجزاء أو شرائط واقعية ومعتبرة في الصحّة في حالتي العلم والجهل لم يصحّ الاقتداء ، سواء أكان نظر المأموم أو مقلّده متحصّلاً من علم أو علمي. وإن كان راجعاً إلى ما عداها ممّا هي أجزاء أو شرائط ذكرية ومعتبرة في حالة العلم والالتفات خاصّة دون الجهل صحّ الاقتداء حينئذ ، من غير فرق بين العلم والعلمي أيضاً كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا كلّه في المقام الثاني.
(١) وأمّا المقام الأوّل أعني ما يتعلّق بالقراءة ، كما لو اعتقد الإمام عدم وجوب سورة فتركها والمأموم يرى الوجوب ، أو كانت قراءته باطلة عنده من أجل تركه إدغاماً أو مدّاً لازماً ونحو ذلك ممّا يرى المأموم وجوبه دون الإمام فهل يصحّ به الائتمام؟
لا بدّ من فرض الكلام في القراءة التي يتحمّلها الإمام كما أشار إليه في المتن.
__________________
(*) بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة ، وأمّا إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه.