.................................................................................................
______________________________________________________
المسألة الرابعة والثلاثين (١) لا مقتضي له بعد ما عرفت في تلك المسألة من صحّة صلاة المأموم حتى واقعاً ، لعدم إخلاله إلّا بالقراءة التي هي مشمولة لحديث لا تعاد.
ولو فرض بطلانها واقعاً من أجل زيادة الركن من جهة المتابعة أو الرجوع إليه في الشكوك الباطلة لم يكن ذلك مستنداً إلى الإمام كي يجب عليه الإعلام وإنّما استند إلى اعتقاد المأموم صحّة صلاة الإمام ، والمفروض مشاركة الإمام معه في هذا الاعتقاد آن ذاك ، فلم يكن تسبيب إلى البطلان من ناحيته.
ومجرّد انكشاف الخلاف بعدئذ للإمام لا يستدعي الإعلام وإيقاعه في كلفة الإعادة بعد أن كان معذوراً في تركها للاعتقاد المزبور ، فهو نظير ما لو صلّى زيد اعتماداً على استصحاب الطهارة وعمرو يعلم بكونه محدثاً ، فإنّه لا يجب عليه الإعلام بلا كلام ، فكذا في المقام ، لاتّحاد المناط كما لا يخفى.
وأمّا إذا كان التبيّن في الأثناء فبالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء الكلام هو الكلام المتقدّم بعينه ، فإنّه ملحق بما بعد الفراغ بنفس التقريب المزبور.
وأمّا بالإضافة إلى بقيّة الأجزاء فهل يجوز له إتمام الصلاة صورة لا حقيقة فإنّه تشريع محرّم أم يجب عليه الإعلام والانصراف؟ الظاهر هو التفصيل.
فإنّه إن لم يترتّب على إمامته الصورية خلل في صلاة المأموم ولم يستوجب بطلانها جاز له ذلك ، ولم يجب الإعلام ، لعين ما مرّ.
وأمّا إذا ترتّب واستوجب البطلان كما لو علم الإمام أنّ المأموم يزيد بعدئذ ركناً للمتابعة ، أو يرجع إليه في الشكّ وإن كان هذا الفرض نادر التحقّق ، بل لا يكاد يتحقّق وجب الإعلام حينئذ ، لكونه السبب في بطلان صلاته والموقع إيّاه في مخالفة الواقع ، فكان هو الباعث لتغرير المأموم في معاملة الصحّة مع صلاته ، فعليه إثمه ، هذا.
وربما يستدلّ لوجوب الإعلام مطلقاً الذي ذكره الماتن (قدس سره) ـ
__________________
(١) [وهو صحيحتا الحلبي وزرارة ، وقد تقدّم مصدرهما في ص ٣١٥].