.................................................................................................
______________________________________________________
وقد عبّر العلّامة عن السند بالحسنة (١) ، ولعلّه من أجل إبراهيم بن هاشم. وكيف ما كان ، فالرواية معتبرة.
وموثّقة سماعة : «يجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» (٢).
وموثّقة طلحة بن زيد : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ» (٣).
وقد حملها صاحب الوسائل وغيره على إمامة الغلام لمثله ، من جهة اعتبار العدالة في الإمام ، المنوطة بالبلوغ. ولكنّه كما ترى ، لإباء لفظ القوم والناس الوارد في الأُوليين عن الحمل على غير البالغ كما لا يخفى. فمقتضاها جواز إمامة الغلام حتّى للبالغين.
ولكن بإزاء هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عليهالسلام عن أبيه : «أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه» (٤).
والمشهور ذكروا أنّ ضعف الرواية منجبر بالعمل ، فلا تعارض بالروايات المتقدّمة الساقطة عن الحجّية بإعراض الأصحاب عنها وإن صحّت أسانيدها بعضاً أو كلّاً ، ولأجله حكموا باعتبار البلوغ في إمام الجماعة.
لكنّا لا نقول بالانجبار ، كما لا نلتزم بالإعراض على ما هو المعلوم من مسلكنا في البابين ، ومن ثمّ يشكل الحكم بالاعتبار بعد ورود النصّ الصحيح الصريح في العدم ، السليم عن المعارض على المختار ، هذا.
__________________
(١) [لم نعثر عليه في مظانه].
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٢٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٨.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣.