.................................................................................................
______________________________________________________
فيرجع إلى أصالة عدم المشروعية بعد عدم وجود إطلاق في أدلّة الجماعة من هذه الناحية كي يرجع إليه كما لا يخفى.
هذا كلّه بناءً على شرعية عباداته. وأمّا بناءً على التمرينية فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز ، فانّ عبادته حينئذ صورة الصلاة ، وليست من حقيقتها في شيء. فكيف يسوغ الائتمام بها.
فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار البلوغ في إمام الجماعة كما عليه المشهور ، هذا.
وقد يتوهّم أنّ مقتضى الجمع بين النصوص حمل المانعة على ما إذا لم يبلغ الصبيّ عشر سنين ، والمجوّزة على ما إذا بلغها أو كان مراهقاً ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع موثّقة سماعة المفصّلة بين العشر وما دونه. ومع وجود هذا الجمع الدلالي لا تصل النوبة إلى المعارضة.
وهذا الكلام أعني الجمع بين الطائفتين لوجود شاهد في البين في حدّ نفسه لا بأس به ، لكنّه غير منطبق على المقام ، لاستلزامه حمل المطلق وهي الرواية المانعة على الفرد النادر ، فانّ الاقتداء بالصبيّ الذي لم يبلغ العشر فرض نادر جدّاً ، بل لعلّه لم يتّفق خارجاً ، فكيف يمكن حمل المطلق عليه.
نعم ، حمل الروايات المجوّزة على العشر فما زاد سيما المراهق خال عن هذا المحذور ، وأمّا حمل المانعة على ما دون العشر كسبع وثمان مثلاً فهو بعيد جدّاً كما عرفت.
وبالجملة : هذا التوهّم من وضوح الفساد بمكان ، إذ يرد عليه مضافاً إلى ما ذكر أنّ الرواية المانعة غير قابلة للحمل على ما دون العشر في نفسها لقوله عليهالسلام فيها : «ولا يؤمّ حتّى يحتلم» ، إذ قد جعل فيها الاحتلام غاية للمنع ، فهي كالصريح في عدم جواز إمامته قبل بلوغه وإن زاد على العشر ، فضلاً عمّا إذا نقص عنها ، فكيف يمكن حملها على ما دونها ، فانّ لسانها آبٍ عن هذا الحمل قطعاً كما هو واضح جدّاً.