.................................................................................................
______________________________________________________
عروض عارض للإمام من موت أو حدث ونحو ذلك ممّا مرّ في محلّه (١) ، وأمّا ما عدا ذلك ومنه المقام فلم يتمّ دليل على جواز الائتمام ومشروعية الجماعة كما لا يخفى.
ثانيهما : جواز الدخول في الجماعة مع البناء من الأوّل على الانفراد في الأثناء. وهذا أيضاً غير ثابت ، بل غير جائز ، إذ كيف يتعلّق القصد إلى الجماعة مع هذا البناء من الابتداء كما مرّ (٢). وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (٣). فما أفاده (قدس سره) من الجواز بشرط الانفراد لا يمكن المساعدة عليه.
وعلى كلّ تقدير أي سواء أقلنا بالجواز أم لا ، مع الاتّحاد أو مع الاختلاف فلا فرق في ذلك بين وجود الإمام المحسن وعدمه ، وإن ذكر في المتن أنّ الاحتياط لا يترك مع وجوده ، إذ وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة بعد فرض عدم وجوب الجماعة حتّى مع عجز المأموم عن القراءة كما اعترف (قدس سره) به في أوائل فصل الجماعة (٤).
وقلنا هناك : إنّ الجماعة مستحبّة مطلقاً وإن كان المأموم عاجزاً والإمام المحسن موجوداً ، لأنّ للصلاة الصحيحة بدلين عرضيين ، الجماعة والقراءة الناقصة ، فلا يتعيّن أحدهما مع التمكّن من الآخر.
فإذا لم يكن الحضور للجماعة واجباً في حدّ نفسه فلا فرق إذن في الحكم المزبور بين وجود الإمام المحسن وعدمه ، فان قلنا بصحّة الائتمام صحّ مطلقاً وإلّا فسد مطلقاً.
والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته ، سواء أكان المأموم محسناً أو مثله ، اتّحدا في المحلّ أم اختلفا ، كان هناك إمام آخر محسن أم لم يكن.
__________________
(١) في ص ٧٤ وما بعدها.
(٢) في ص ٨٦.
(٣) [لكن لن يأتي حسب مراجعتنا ، نعم أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في ص ٤١٠].
(٤) في ص ١٦ المسألة [١٨٦٨].