.................................................................................................
______________________________________________________
سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها» (١).
ولكنّها كما ترى ، فانّ مفادها عكس ما هو المنسوب إليه ، لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءً.
وعلى الجملة : فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق (قدس سره). والصحيحة لا بدّ من حملها إمّا على التقيّة لموافقتها لما هو الأشهر من مذاهب العامّة كما أفاده صاحب الوسائل (قدس سره) ، أو على أنّ الإعادة كانت لأجل وقوف المرأة بحيال الرجل. وكيف ما كان ، فهذا القول لا اعتبار به بوجه.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة في كلّ مورد شكّ في الصحّة من جهة احتمال اعتبار الاتّحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد ، لإطلاق دليل اعتبار القراءة كقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) وإطلاق أدلّة الشكوك ، فانّ الخارج عنها هي الجماعة الصحيحة ، فمع الشك في صحّتها ومشروعيّتها كان المحكّم هو الإطلاق المذكور.
إلّا أنّ الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشكّ ولا في مورد واحد ، لوفاء النصوص بالحكم بالصحّة في الجميع.
أمّا في صورة الاختلاف بينهما سفراً وحضراً فتأتي الإشارة إلى دليله قريباً.
وأمّا الاختلاف بينهما ظهراً وعصراً ففي الاقتداء ظهراً بمن يصلّي العصر تدلّ عليه صحيحة حمّاد بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل إمام قوم فصلّى العصر وهي لهم الظهر ، قال : أجزأت عنه ، وأجزأت
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٩٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.
(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ ، راجع ص ١٨ ، الهامش (١).