.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك في الرواية ، وسياقها شاهد على ما استظهرناه (١). فمن المقطوع به أنّ الرواية لا ارتباط لها بباب الجماعة أصلاً وإن عنون الباب صاحب الوسائل بما عرفت.
وعليه فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب. وكيف ما كان ، فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
ومنها : أي من الفروع ما أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله : ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن ، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه.
أمّا الوقوف على الأيمن محاذياً سجودها للركبة فتدلّ عليه صحيحة هشام ابن سالم : «الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه» (٢).
وأمّا محاذياً للقدم الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريباً فتدلّ عليه موثّقة فضيل بن يسار قال «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك» (٣) ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب التخييري ، هذا.
ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدلّ عليه موثّقة غياث : «المرأة صفّ والمرأتان صفّ والثلاث صفّ» (٤) ، دلّت على أنّ المرأة الواحدة بنفسها تشكّل صفّاً ، ومقتضى ذلك وقوفها وراء الإمام.
__________________
(١) ولكن يبعّده خلوّ المجامع الفقهية عن عدّ ذلك من مكروهات مكان المصلّي ولو احتمالاً مضافاً إلى أنّ تحويل غير المأموم عن مكانه تصرّف في سلطانه من غير مسوّغ ظاهر ، فما صنعه صاحب الوسائل تبعاً للمشايخ الثلاثة من ذكر الرواية في أبواب الجماعة [الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٠] لعلّه هو الأصحّ.
(٢) الوسائل ٥ : ١٢٥ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٩.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٣٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٤٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٤.