.................................................................................................
______________________________________________________
الشريف ، لوضوح اختصاص مناط الإشكال في مفروض المسألة برجوع الإمام إلى المأموم ، حيث لم يحرز كون صلاته صلاة كي يرجع إليه ، فلا يمكن ترتيب آثار الجماعة من طرف الإمام.
وأمّا من ناحية المأموم فلا إشكال أصلاً ، فله الرجوع إلى الإمام ، ويحكم باغتفار زيادة الركن في المقام ، لأنّ الصادر منه إن كانت صلاة فقد تشكّلت الجماعة وانعقدت ، فلا مانع من ترتيب آثارها من الرجوع والاغتفار ، وإلّا بأن كانت الذمّة فارغة والأمر ساقطاً فلا شيء عليه ، فيكون ترتيب تلك الآثار كنفس الصلاة لغواً ، ولا محذور في ارتكاب هذا اللغو المحتمل ، الساري في جميع موارد الاحتياط كما هو ظاهر.
فالمتعيّن هو التفصيل بين الإمام والمأموم ، فيجوز للثاني ترتيب أحكام الجماعة دون الأوّل ، لما عرفت من عدم إحراز صدور الصلاة من المأموم كي يرجع إليه.
ومنه تعرف أنّ الإشكال غير مختصّ بما إذا كان المأموم منحصراً بمن يصلّي الاحتياط كما يظهر من عبارة المتن ، بل يعمّ ولو لم يكن منحصراً به وكان فيهم من يصلّي وجوباً ، فلا يجوز الرجوع إليه وإن جاز الرجوع إلى غيره ، لعدم إحراز انعقاد الجماعة بين الإمام وبين من يصلّي احتياطاً ، كما في فرض الانحصار. فمناط الإشكال مشترك بين الصورتين.
وأمّا ما أفاده (قدس سره) في ذيل كلامه في مقام الفرق بين المقام وغيره من أنّ الأمر هنا إرشادي وهناك شرعي ظاهري ، ففيه : أنّ الإرشادية والمولوية لا تكونان ضابطاً للفرق ، ولا تكاد تنحسم به مادّة الإشكال لجريانه حتّى بناءً على أنّ أوامر الاحتياط مولوية والحكم في مورده شرعي ظاهري ، كما ليس بالبعيد على ما بيّناه في الأُصول (١). فلا يجوز الرجوع إلى
__________________
(١) أشار (دام ظلّه) إليه في مصباح الأُصول ٢ : ٣١٧ ، لكن قد يظهر خلافه من ص ٣٠١ فلاحظ ، ولاحظ الدراسات ٣ : ٢٨٠ ، ٢٩٩ ٣٠٠ أيضاً.