.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يكفي مجرّد المقارنة والمتابعة خارجاً ما لم ينضمّ إليها القصد المذكور ، بل كانت بداع آخر كحفظ عدد الركعات فراراً من الوسوسة ونحو ذلك من الدواعي ، حيث لا يصدق حينئذ عنوان الاقتداء والائتمام عرفاً ، وهذا ظاهر لا سترة عليه ، هذا في غير الجماعة الواجبة.
وأمّا الواجبة فالمعروف هو اعتبار نيّة الإمامة في الإمام ، كاعتبار نيّة الائتمام في المأموم ، بلا كلام على ما سبق.
وناقش فيه بعضهم ، بل أحاله مطلقاً ، نظراً إلى أنّ عنوان الإمامة والجماعة ممّا لا يمكن قصده من الإمام لا في المقام ولا في غيره ، لخروجه عن قدرته واختياره ، فانّ العنوان المذكور إنّما ينتزع من ائتمام الغير به ، وواضح أنّ فعل الغير لا يكون تحت قدرته واختياره.
نعم ، فيما كانت الجماعة معتبرة في صحّة العمل كالجمعة لا بدّ من وثوق الإمام بتحقّق الجماعة خارجاً رعاية للشرط ، وأمّا لزوم قصد تحقّق ذلك فلا.
وعلى الجملة : إنّ الإمام لا يمكنه أن يجعل نفسه إماماً ، لعدم كونه فعله ، وإنّما تتحقّق الإمامة بواسطة اقتداء الغير ، وهو فعل غيره وخارج عن تحت قدرته ولا يعقل تعلّق القصد بفعل غير مقدور.
أقول : إذا فرضنا توجّه الأمر نحو جماعة بصفة الاجتماع ، بحيث كان لهذا الوصف دخل في تعلّق الحكم كالأمر بإقامة مجلس العزاء أو الصلاة جماعة كان الوجوب المتعلّق بكلّ فرد مشروطاً لا محالة بحضور الآخرين وتهيئهم للارتباطية الملحوظة في هذا الفرض ، كما يفصح عنه ما ورد في بعض روايات صلاة الجمعة من الأمر بإقامتها إذا وجدوا من يخطبهم (١) ، وقوله عليهالسلام : «إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم» (٢).
فالوجوب المتوجّه إلى كلّ فرد بما فيهم الإمام مشروط حدوثاً بتحقّق الاجتماع وحضور الباقين وتهيئهم ، كما أنّه مشروط بقاءً بالائتمام خارجاً
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٧ : ٣٠٤ / أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٦ ، ٤.