.................................................................................................
______________________________________________________
إمام فسلّم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس» (١) فمقتضى إطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتّى بدون عذر ، فيستفاد منها الحكم في الصورتين الأُوليين ، هذا.
ولعلّ تفصيل الشيخ (قدس سره) بين العذر وعدمه حيث منع من العدول لغير عذر كما سبق مستند إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة آنفاً بعد إلغاء خصوصية المورد وهو التشهّد ، والتعدّي عنه إلى سائر الأحوال.
وكيف ما كان ، فلا إشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدّمة ، لدلالة النصوص عليه كما عرفت.
وأمّا ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة فالظاهر أنّ التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه بالقول بالجواز في الأوّل دون الثاني لا وجه له ، إذ لا دليل عليه ولا شاهد على التعدّي عن مورد النصّ ، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقاً وإلّا فالمنع مطلقاً ، إذ غاية ما يترتّب على وجود العذر إنّما هو الجواز التكليفي ، دون الوضعي أعني به الصحّة الذي هو محلّ الكلام ، هذا.
وقد استدلّ لعدم الجواز مطلقاً بوجوه :
أحدها : قاعدة الاشتغال ، فإنّه بعد نيّة الانفراد يشكّ في صحّة الصلاة والعبادة توقيفية ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية ، فلا دليل على الاكتفاء بهذه الصلاة.
ويتوجّه عليه : أنّ الشكّ في الصحّة إنّما ينشأ من احتمال اشتراط صحّة الصلاة بالاستمرار في الائتمام ، والمرجع حينئذ هو أصالة البراءة عن الوجوب النفسي الشرطي ، بناءً على أنّ المرجع في الأقلّ والأكثر الارتباطيين هي البراءة كما حقّق في محلّه (٢).
ولعلّ نظر صاحب الجواهر (قدس سره) (٣) في استدلاله بالأصل إلى ما
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٤٢٦.
(٣) الجواهر ١٤ : ٢٥.