.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا ما ورد من ترتّب الثواب على الركعات ، وأنّ الاقتداء حتّى في الركعة الواحدة له مقدار خاصّ من الثواب فهو أمر آخر لا يكاد يدلّ على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها ، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى.
وقد تحصّل : أنّ الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناوياً للانفراد منذ ابتداء الصلاة ، وأنّها تكون فرادى لو أتى المصلّي بوظيفة المنفرد ، وإلّا بطلت أيضاً.
وأمّا المقام الثاني : فلا إشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر أم لغيره ، وكذا قبل التشهّد في صورة العذر ، للنصّ على الجواز في هذه الموارد الثلاثة :
١ العدول قبل التسليم لغير عذر ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، قال : يسلّم من خلفه ، ويمضي لحاجته إن أحبّ» (١).
٢ العدول كذلك لعذر ، ويدلّ عليه صحيحة أبي المغراء قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، قال : لا بأس» (٢).
٣ العدول قبل التشهّد لعذر ، ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهّد ، فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : يتشهّد هو وينصرف ، ويدع الإمام» (٣).
وأمّا صحيحة أبي المغراء الأُخرى عن أبي عبد الله : «في الرجل يصلّي خلف
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨ : ٤١٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٥.
(٣) الوسائل ٨ : ٤١٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.