.................................................................................................
______________________________________________________
المفارقة لغير عذر (١) ، نعم استشكل الحكم جماعة كصاحب المدارك (٢) والسبزواري في الذخيرة (٣) وصاحب الحدائق (٤) وغيرهم (قدس سرهم).
وكيف ما كان ، فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناوياً للانفراد من ابتداء الصلاة وأُخرى فيما إذا بدا له العدول في الأثناء. فهاهنا مقامان :
أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس ، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس. والضابط : كلّ مورد علم المأموم من الأوّل بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات ، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ فيه إلى الانفراد ، ممّا ورد النصّ على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص.
وأمّا في غير الموارد المنصوصة فالظاهر عدم مشروعية الجماعة وإن كان معذوراً في نيّة الانفراد ، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة ، وإنّما الثابت بأدلّة الجماعة كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة والفضيل : «وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ...» (٥) هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة ، وأمّا الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص ، ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
إذن فما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعة منه للإمام هو المحكّم ، للشكّ في خروج هذا الائتمام من إطلاق تلكم الأدلّة زائداً على المقدار المتيقّن أعني قصد الائتمام في تمام الصلاة ، فإنّه من الواضح عدم وجود إطلاق يتضمّن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٢) المدارك ٤ : ٣٧٨.
(٣) الذخيرة : ٤٠٢ السطر ١٩.
(٤) الحدائق ١١ : ٢٤٠.
(٥) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.