٢. تكرّره في أصل (١) أو أصلين منها ، فصاعداً بطرق مختلفة.
٣. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم.
٤. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة ، فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق عليهالسلام ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان ، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري عليهالسلام.
٥. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم ، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها ; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني ، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار ؛ أو من غير الإمامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وحسين بن عبيد اللّه السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن ، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.
والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي ، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف ، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة ، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول ، في الكتب المشهورة في هذا الزمان ( الكتب الأربعة ) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة ، بالمأخوذة من غير المعتمدة ، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة ، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ، ولم يمكنهم
__________________
١. سيوافيك ما هو المقصود من الأصل في خاتمة المطاف.