عدم جواز العمل به ، وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم ، لأنّه مقدّمة للعمل ، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق.
وأمّا على القول بجواز العمل به ـ كما هو الحق ـ فمنهم من خصّه بالصحيح ، ومنهم من أضاف الحسن ، ومنهم من أضاف الموثّق ، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه.
والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدلّ به على حجّية خبر الواحد ، فمن خصّ نتيجة الأدلّة بحجّية قول العدل فخصّ العمل بالصحيح ، وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثّق ، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون وجهاً لهذا الاختلاف.
وقد اخترنا في أبحاثنا الأُصولية انّه لا دليل على حجّية خبر الواحد إلاّ سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع ، إذ كانت بمرأى ومسمع منه ، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكلّ خبر حصل الوثوق بصحته ، سواء أُحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز ، بل إحراز وثاقة الراوي مقدّمة لحصول الوثوق بصحة الخبر ، هذا هو المختار ، وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي ، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثّق ، وأمّا العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره ، ولأجل ذلك ربّما يكون تضافر الحديث وإن كان حسناً أو ضعيفاً سبباً لحصول الوثوق.
وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعاً ، صحيحها وموثّقها وحسنها وضعيفها ، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث ، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه ، وربما يؤيّد بعضها بعضاً ، ويشدّ بعضها بعضاً ، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح