وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ باحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس» (١).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها منعوا منّي دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله» (٢).
وعهد أبو بكر نفسه لسلمان بقوله : من صلّى الصلوات الخمس فإنّه يصبح في ذمّة الله ويمسي في ذمّة الله تعالى ، فلا تقتلنّ أحداً من أهل ذمّة الله فتخفر الله في ذمّته فيكبّك الله في النار على وجهك (٣).
أيسلب امتناع الرجل المسلم عن أداء الزكاة حرمة الإسلام عن أهله وماله وذويه ويجعلهم أعدال أولئك الكفرة الفجرة الذين حقّ على النبيّ الطاهر شنّ الغارة عليهم؟ ويحكم عليهم بالسبي والقتل الذريع وغارة ما يملكون ،والنزو على تلكم الحرائر المأسورات؟
وأمّا ما مرّ من الاعتذار بأنّ خالداً قال : ادفئوا أسراكم وأراد الدفء وكانت في لغة كنانة : القتل. فقتلوهم فخرج خالد وقد فرغوا منهم. فلا يفوه به إلاّ معتوه استأسر هواه عقله ، وسفه في مقاله ، لما ذا قتل ضرار مالكاً بتلك الكلمة وهو لم يكن من كنانة ولا من أهل لغتها؟ بل هو أسديّ من بني ثعلبة ، ولم يكن أميره يتكلّم قبل ذلك اليوم بلغة كنانة.
__________________
(١) الديات لابن أبي عاصم الضحاك : ص ٩ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٠ [ ٢ / ٨٤٧ ح ٢٥٣٣ ] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٩. (المؤلف)
(٢) صحيح مسلم : ١ / ٣٠ [ ١ / ٨١ ح ٣٥ كتاب الإيمان ] ، الديات لابن أبي عاصم الضحاك : ص ١٧ ، ١٨ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٤٥٧ [ ٢ / ١٢٩٥ ح ٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨ ] ، خصائص النسائي : ص ٧ [ ص ٤٣ ح ١٩ ] ، سنن البيهقي : ٨ / ١٩ ، ١٩٦. (المؤلف)
(٣) أخرجه أحمد في الزهد [ ص ١٦٥ ح ٥٧٠ وفيه : من صلّى صلاة الصبح ... ] ، كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص ٧٠ [ ٩٥ ـ ٩٦ ]. (المؤلف)