الله عليه وآله» ، ولا سيما مع كون ابن القصار حكى الخلاف : هل صلوا عليه الصلاة المعهودة ، أو دعوا فقط؟! وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة؟! (١).
وقد يؤيد ذلك : ما أوضحناه في الجزء الأول من هذا الكتاب من فشوّ جهل الناس آنئذ بأحكام الشريعة ، فلا نتوقع أن يكون كثير منهم وقتئذ يحسنون الصلاة على الميت ، بل لعل بعض من كان مشاركا في السقيفة لم يكن يحسنها أيضا.
٥ ـ قولهم : إن النبي «صلىاللهعليهوآله» أوصى بأن يصلّى عليه بدون إمام ، يقابله ما تقدم من أنه أوصى عليا «عليهالسلام» بأن يصلي عليه. وقد فعل.
إلا إذا كان المقصود : أن الناس الآخرين ـ باستثناء علي «عليهالسلام» وأهل بيته ـ إذا أرادوا الصلاة عليه ، فليصلوا عليه من دون إمام ، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لادّعاء : أن الإمام في الصلاة عليه هو الإمام للأمة.
ثم قد يدعي محبو ذلك الذي يتصدى لهذا الأمر : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» هو الذي أمره بذلك ، أو أوصى إليه به ، ليجعلوا ذلك إشارة إلى خلافته ..
وقد تنبه إلى ما ذكرناه المحقق البحراني أيضا حيث قال : «وأنت خبير بأنه ربما ظهر من التأمل في هذه الأخبار الواردة في صلاة الناس على النبي «صلىاللهعليهوآله» فوجا فوجا إنما هو بمعنى الدعاء خاصة ، وأنه لم يصل
__________________
(١) نيل الأوطار ج ٤ ص ٧٧ وتلخيص الحبير ج ٥ ص ١٨٧.