الموضع الثاني
في ما يستحب من صفاته
(فمنها) أن الأفضل من البدن والبقر الإناث ومن المعز والضأن الذكور.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة».
ورواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (٢) إلا أن فيه «وأفضل الضحايا من الغنم».
وهو واضح.
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد الإناث ، والإناث أفضل». وقد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (٤) نحو ذلك.
وعن أبي بصير (٥) قال : «سألته عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ، وقال : ذوات الأرحام ، ولا يضحى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣. إلا أنه لم تتقدم هذه الصحيحة.