وحل الرجل للنساء بفعله أو توقف ذلك على الحلق أو التقصير ما تقدم في البحث من التنبيه عليه في الموضع الثالث (١).
أقول : وفيه ما قدمناه ذيل كلامهم في الموضع المشار إليه ، وقد تلخص مما تقدم أنه متى طاف الطوافين أعني طواف الزيارة وطواف النساء وسعى قبل الموقفين في موضع الجواز فليس إلا تحلل واحد ، وهو عقيب الحلق أو التقصير بمنى ، ولو كان المتقدم طواف الزيارة وسعيه خاصة كان له تحللان :
أحدهما عقيب الحلق مما عدا النساء ، والثاني بعد طواف النساء لهن ، فان قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الزيارة وسعيه وإن تقدم ـ كما هو مختار شيخنا الشهيد الثاني ـ وكذلك لو قدم طواف النساء فإنه يتحلل به من النساء كانت المحللات ثلاثة مطلقا.
السابع :
يكره لبس المخيط بعد الحلق وتغطية الرأس حتى يطوف ويسعى ، ويكره الطيب للمتمتع حتى يطوف طواف النساء.
ويدل على الأول جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنه قال «في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان أبي (عليهالسلام) كان يكره ذلك
__________________
(١) راجع ج ١٤ ص ٣٨٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الحلق والتقصير ـ الحديث ١.