ونقل في المنتهى عن الشيخ أنه لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة الجزاء محتجا بالآية (١) وأنها تدل على وجوب التصدق ، ويشكل بأن وجوب التصدق لا يلائم استحباب الأضحية.
وقد أطلق الأصحاب أيضا عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها ، واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين ، وهو أيضا لا يلائم الاستحباب في الأضحية ، اللهمّ إلا أن يحمل على الأضحية الواجبة ، كهدي التمتع والمنذور.
الرابع :
ما تضمنته صحيحة علي بن جعفر من صفات الأضحية فقد صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وقد تقدم البحث في ذلك في المقام الثاني من هذا الفصل (٢) وجميع ما يعتبر في الهدي يجري في الأضحية من كونها من الأنعام الثلاثة على الصفات المتقدمة ثمة.
قال في المنتهى (٣) : «وتختص الأضحية بالغنم والإبل والبقر ، وهو قول علماء الإسلام ، لقوله تعالى (٤) «لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ» إذا ثبت هذا فإنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز ،
__________________
(١ و ٤) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٨ ـ ٣٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١٢.
(٣) ص ٨٦ ـ ١١٦.