المعتمدة وهو المشهور بين الأصحاب ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ، وأما الصلاة خلف القبر فقيل بالتحريم ، والمشهور الكراهة ، وأما التقدم على القبر فالمشهور الجواز على الكراهة ، وقيل : بالتحريم وهو الأصح ، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الصلاة ثم قال (قدسسره) : وسابعها ـ الدعاء بعد الركعتين بما نقل ، والا فبما سنح له في أمور دينه ودنياه وليعم الدعاء فإنه أقرب الى الإجابة
وثامنها ـ تلاوة شيء من القرآن عند الضريح واهداءه الى المزور والمنتفع بذلك الزائر وفيه تعظيم للمزور
وتاسعها ـ إحضار القلب في جميع أحواله ما استطاع ، والتوبة من الذنب ، والاستغفار والإقلاع
وعاشرها ـ الصدقة على السدنة والحفظة للمشهد وهم القوام وإكرامهم وإعظامهم ، فان فيه إكرام صاحب المشهد (عليه الصلاة والسلام) وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح ، والدين والمروة ، والصبر والاحتمال ، وكظم الغيظ خالين من الغلظة على الزائرين ، قاضين لحوائج المحتاجين ، مرشدي ضالى الغرباء الواردين ، وليتفقد أحوالهم ، الناظر فيه ، فان وجد من أحد منهم تقصيرا نبهه عليه ، فان أصر زجره ، فإن كان من المحرم جاز ردعه بالضرب إذا لم يجد فيه التعفيف من باب النهى عن المنكر
وحادي عشرها ـ انه إذا انصرف من الزيارة إلى منزله استحب له العود إليها ما دام مقيما ، فإذا حان الخروج ودع ودعا بالمأثور ، وسأل الله تعالى العود اليه
وثاني عشرها ـ أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها فإنها تحط الأوزار إذا صادف القبول.
وثالث عشرها ـ تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة ، لتعظم الحرمة ، ويشتد الشوق ، وروى أن الخارج يمشى القهقرى حتى يتوارى
ورابع عشرها ـ الصدقة على المحاويج بتلك البقعة ، فإن الصدقة مضاعفة هنالك وخصوصا على الذرية الطاهرة كما تقدم بالمدينة انتهى